سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

429

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

براى منكر در كتاب قضاء و شهادات نموده و گفته‌اند منكر آن است كه قولش با ظاهر موافق باشد و مدعى بر خلاف آن است وى در اينفرض منكر و لازم است قسم بخورد . قوله : و يعتبر مقدار حقه : يعنى در رسيدن بحقّش دقت مىكند . قوله : فاذا ادعى بعد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قبض مىباشد . قوله : و لا يلزم مثله : ضمير در [ مثله ] به بيان اخير راجع است . قوله : لعدم اطلاعه عليه : ضمير در [ اطلاعه ] به مشترى و در [ عليه ] بوصول حق عائد است . قوله : حتى لو فرض اعترافه : يعنى اعتراف مشترى . قوله : فهو مبنى على الظاهر : ضمير [ هو ] به اعتراف راجع است . قوله : بخلاف الحاضر : يعنى بخلاف مشترى كه در وقت كيل و وزن حاضر باشد . متن : و لو حول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار و عدمه ، أو معه حلف ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى فلا تسمع الثانية لتناقض كلامية ، و هذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي ، كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه به غير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه .